المادة رقم 118 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

الإبقاء على التشريعات السارية نافذة المفعول
فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الأساسي المعدل تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً للقانون.