العنوان
قانون رقم (12) لسنة 1998م بشأن الاجتماعات العامة
السنة
1998
الرقم
12
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الاجتماعات العامة
تصنيف موضوعي - فرعي
الاجتماعات العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

التعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية
المحافظ: المحافظ في محافظته.
مدير الشرطة: مدير الشرطة في محافظته.
اجتماع عام: كل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصاً على الأقل في مكان عام مكشوف ويشمل ذلك الساحات العامة والميادين، الملاعب، والمتنزهات وما شابه ذلك.

المادة (2)

الحق في عقد الاجتماعات والندوات والمسيرات
للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (3)

الإشعار الكتابي بعقد الاجتماعات
يحق عقد الاجتماعات العامة على أن يوجه إشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل 48 ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع.

المادة (4)

توقيع الإشعار الكتابي
أ- يقدم إشعار كتابي موقعاً من الأشخاص المنظمين للاجتماع على ألا يقل عددهم عن ثلاثة مبينين فيه المكان والزمان اللذين سيعقد فيهما الاجتماع والغرض منه.
ب- في حالة تقديم الإشعار الكتابي من جهة ذات شخصية اعتبارية يكتفي بتوقيع من يمثلها.
ج- دون المساس بالحق في الاجتماع، للمحافظ أو لمدير الشرطة أن يضعا ضوابط على مدة أو مسار الاجتماع المنصوص عليه في المادة (3) بهدف تنظيم حركة المرور، على أن يبلغ المنظمون بهذه الضوابط خطياً بعد 24 ساعة على الأكثر من موعد تسليم الإشعار.
د- في حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة يحق للجهة المنظمة إجراء الاجتماع العام في الموعد المحدد طبقاً لما هو وارد في الإشعار.

المادة (5)

إجراءات الحماية
على الجهات ذات الاختصاص وبناء على طلب الجهة المنظمة للاجتماع اتخاذ ما يلزم من إجراءات الحماية على أن لا يترتب على تلك الإجراءات أي مس بحرية المجتمعين وسير عملية الاجتماع.

المادة (6)

العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

المادة (7)

إصدار تشريعات ثانوية
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (8)

الإلغاء
يلغى قانون الاجتماعات العامة (العثماني) الصادر في 20 جمادى الأول لسنة 1327 المعمول به في محافظات غزة والقانون الأردني رقم (60) لسنة 1953م الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية وكل حكم يخالف أحكم هذا القانون .

المادة (9)

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"

تشريعات مترابطة