العنوان
قـرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998م
السنة
2000
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الاجتماعات العامة
تصنيف موضوعي - فرعي
الاجتماعات العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

إجراءات وشروط الإشعار
تكون إجراءات وشروط الإشعار المنصوص عليه في (المادة 3) من قانون الاجتماعات العامة (رقم 12) لسنة 1998 على النحو الآتي:-
1- يجب أن يكون الإشعار مكتوباً ويقدم باليد للمحافظ أو لمدير الشرطة.
2- يجب أن يقدم الإشعار قبل ميعاد الإجتماع أو المسيرة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
3- يجب أن يحدد في الإشعار مكان وزمان وهدف الإجتماع أو المسيرة.
4- يجب أن يحدد في الإشعار خط سير المسيرة ومدتها.

المادة (2)

إحالة الإشعار إلى مدير الشرطة
إذا قدم الإشعار الى المحافظ فيحيله لمدير الشرطة لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

المادة (3)

الاجتماع مع منظمي المسيرة
لمدير الشرطة قبل الرد على إشعار تنظيم الاجتماع أو المسيرة طلب الاجتماع مع منظمي الاجتماع أو المسيرة لبحث هدف وموضوع الاجتماع أو المسيرة ومكانهما وزمانهما ومدتهما وخط سير المسيرة.

المادة (4)

البعد عن أماكن التوتر
يراعى أن يكون مكان الاجتماع أو المسيرة بعيداً عن أماكن التوتر وأن لا يتعارض هدف الاجتماع أو المسيرة مع القانون والنظام العام.

المادة (5)

توفير الحماية للاجتماع
على مدير الشرطة تقدير الموقف الأمني ووضع الضوابط الأمنية وتوفير الحماية للاجتماع أو المسيرة بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة.

المادة (6)

إنهاء الاجتماع في أحوال معينة
إذا خرج الاجتماع العام عن غرضه أو حدث تجاوز للشروط التي رخص بموجبها أو نتج عنه إخلالاً بالأمن والنظام العام جاز للشرطة إنهاء الاجتماع وفض المجتمعين وفقاً لأحكام القانون.

المادة (7)

التدخل في حالة الشغب
إذا شاب المسيرة أعمال شغب تهدد سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم يحق للشرطة التدخل لتفريقها للمحافظة على الأمن والنظام العام

المادة (8)

حظر التلثم وحمل الأسلحة
يحظر على المشاركين في الإجتماع أو المسيرة التلثم أو حمل أية أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء أو أي آلات حادة أو عصي أو أية مواد مؤذية مهما كان نوعها.

المادة (9)

مراعاة مرسوم تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض
يجب على منظمي الاجتماع أو المسيرة مراعاة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 3 لسنة 1998 بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض.

المادة (10)

المساءلة القانونية
كل اجتماع أو مسيرة لم يراع منظموها الشروط والضوابط الأمنية المنصوص عليها في هذه اللائحة تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها.

المادة (11)

ترخيص الشرطة
يكون رد الشرطة على الإشعار المشار إليه في (المادة 1) من هذه اللائحة على شكل ترخيص مكتوب وفق صيغة يقررها مدير عام الشرطة يسلم باليد لمقدم الطلب ويتضمن:
(أ) اسم مقدم الإشعار.
(ب) موضوع الاجتماع أو هدف المسيرة.
(ج) مكان الاجتماع ومدته.
(د) مكان تجمع المسيرة وخط سيرها ومدتها.
(هـ) الشروط والضوابط الأمنية التي يقدرها مدير الشرطة لتوفير الحماية للاجتماع أو المسيرة
بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة.
(و) أية شروط أخرى.

المادة (12)

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"

تشريعات مترابطة