إجراءات وشروط الإشعار
تكون إجراءات وشروط الإشعار المنصوص عليه في (المادة 3) من قانون الاجتماعات العامة (رقم 12) لسنة 1998 على النحو الآتي:-
1- يجب أن يكون الإشعار مكتوباً ويقدم باليد للمحافظ أو لمدير الشرطة.
2- يجب أن يقدم الإشعار قبل ميعاد الإجتماع أو المسيرة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
3- يجب أن يحدد في الإشعار مكان وزمان وهدف الإجتماع أو المسيرة.
4- يجب أن يحدد في الإشعار خط سير المسيرة ومدتها.
إحالة الإشعار إلى مدير الشرطة
إذا قدم الإشعار الى المحافظ فيحيله لمدير الشرطة لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
الاجتماع مع منظمي المسيرة
لمدير الشرطة قبل الرد على إشعار تنظيم الاجتماع أو المسيرة طلب الاجتماع مع منظمي الاجتماع أو المسيرة لبحث هدف وموضوع الاجتماع أو المسيرة ومكانهما وزمانهما ومدتهما وخط سير المسيرة.
البعد عن أماكن التوتر
يراعى أن يكون مكان الاجتماع أو المسيرة بعيداً عن أماكن التوتر وأن لا يتعارض هدف الاجتماع أو المسيرة مع القانون والنظام العام.
توفير الحماية للاجتماع
على مدير الشرطة تقدير الموقف الأمني ووضع الضوابط الأمنية وتوفير الحماية للاجتماع أو المسيرة بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة.
إنهاء الاجتماع في أحوال معينة
إذا خرج الاجتماع العام عن غرضه أو حدث تجاوز للشروط التي رخص بموجبها أو نتج عنه إخلالاً بالأمن والنظام العام جاز للشرطة إنهاء الاجتماع وفض المجتمعين وفقاً لأحكام القانون.
التدخل في حالة الشغب
إذا شاب المسيرة أعمال شغب تهدد سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم يحق للشرطة التدخل لتفريقها للمحافظة على الأمن والنظام العام
حظر التلثم وحمل الأسلحة
يحظر على المشاركين في الإجتماع أو المسيرة التلثم أو حمل أية أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء أو أي آلات حادة أو عصي أو أية مواد مؤذية مهما كان نوعها.
مراعاة مرسوم تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض
يجب على منظمي الاجتماع أو المسيرة مراعاة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 3 لسنة 1998 بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض.
المساءلة القانونية
كل اجتماع أو مسيرة لم يراع منظموها الشروط والضوابط الأمنية المنصوص عليها في هذه اللائحة تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها.
ترخيص الشرطة
يكون رد الشرطة على الإشعار المشار إليه في (المادة 1) من هذه اللائحة على شكل ترخيص مكتوب وفق صيغة يقررها مدير عام الشرطة يسلم باليد لمقدم الطلب ويتضمن:
(أ) اسم مقدم الإشعار.
(ب) موضوع الاجتماع أو هدف المسيرة.
(ج) مكان الاجتماع ومدته.
(د) مكان تجمع المسيرة وخط سيرها ومدتها.
(هـ) الشروط والضوابط الأمنية التي يقدرها مدير الشرطة لتوفير الحماية للاجتماع أو المسيرة
بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة.
(و) أية شروط أخرى.
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.