المادة رقم 11 من قـرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998م

ترخيص الشرطة
يكون رد الشرطة على الإشعار المشار إليه في (المادة 1) من هذه اللائحة على شكل ترخيص مكتوب وفق صيغة يقررها مدير عام الشرطة يسلم باليد لمقدم الطلب ويتضمن:
(أ) اسم مقدم الإشعار.
(ب) موضوع الاجتماع أو هدف المسيرة.
(ج) مكان الاجتماع ومدته.
(د) مكان تجمع المسيرة وخط سيرها ومدتها.
(هـ) الشروط والضوابط الأمنية التي يقدرها مدير الشرطة لتوفير الحماية للاجتماع أو المسيرة
بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة.
(و) أية شروط أخرى.