المادة رقم 8 من قـرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998م

حظر التلثم وحمل الأسلحة
يحظر على المشاركين في الإجتماع أو المسيرة التلثم أو حمل أية أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء أو أي آلات حادة أو عصي أو أية مواد مؤذية مهما كان نوعها.