المادة رقم 9 من قـرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998م

مراعاة مرسوم تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض
يجب على منظمي الاجتماع أو المسيرة مراعاة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 3 لسنة 1998 بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض.