إجراءات وشروط الإشعار
تكون إجراءات وشروط الإشعار المنصوص عليه في (المادة 3) من قانون الاجتماعات العامة (رقم 12) لسنة 1998 على النحو الآتي:-
1- يجب أن يكون الإشعار مكتوباً ويقدم باليد للمحافظ أو لمدير الشرطة.
2- يجب أن يقدم الإشعار قبل ميعاد الإجتماع أو المسيرة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
3- يجب أن يحدد في الإشعار مكان وزمان وهدف الإجتماع أو المسيرة.
4- يجب أن يحدد في الإشعار خط سير المسيرة ومدتها.