المادة رقم 1 من قـرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998م

إجراءات وشروط الإشعار
تكون إجراءات وشروط الإشعار المنصوص عليه في (المادة 3) من قانون الاجتماعات العامة (رقم 12) لسنة 1998 على النحو الآتي:-
1- يجب أن يكون الإشعار مكتوباً ويقدم باليد للمحافظ أو لمدير الشرطة.
2- يجب أن يقدم الإشعار قبل ميعاد الإجتماع أو المسيرة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
3- يجب أن يحدد في الإشعار مكان وزمان وهدف الإجتماع أو المسيرة.
4- يجب أن يحدد في الإشعار خط سير المسيرة ومدتها.