المادة رقم 2 من قـرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998م

إحالة الإشعار إلى مدير الشرطة
إذا قدم الإشعار الى المحافظ فيحيله لمدير الشرطة لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.