المادة رقم 6 من قـرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998م

إنهاء الاجتماع في أحوال معينة
إذا خرج الاجتماع العام عن غرضه أو حدث تجاوز للشروط التي رخص بموجبها أو نتج عنه إخلالاً بالأمن والنظام العام جاز للشرطة إنهاء الاجتماع وفض المجتمعين وفقاً لأحكام القانون.