العنوان
قرار رقم (4) لسنة 2000م مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1997م بشأن تنظيم أعمال الصرافة
السنة
2000
الرقم
4
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
الصرافة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تعديلات
يستبدل بنصوص المواد 6،7 ،9 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1997 بشأن تنظيم أعمال الصرافة النصوص الآتية:
المادة :6
1- تقسم الجهات الممنوح لها الترخيص بحسب رأسمالها المصرح به الى ثلاث فئات:
أ- الفئة الأولى وتشمل:
1- الشركة المساهمة العامة ويشترط ألا يقل رأسمالها عن (750) سبعمائة وخمسين ألف دولار
أمريكي.
2- الشركة المساهمة الخصوصية التي لا يقل رأسمالها عن (300) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي.
3- الشركة العادية (شركة التضامن) التي لا يقل رأسمالها عن (200) مائتي ألف دولار أمريكي.
4- الشركة العادية المحدودة (شركة التوصية بالأسهم) التي لا يقل رأسمالها عن (200) مائتي
ألف دولار أمريكي.
5- الشخص الطبيعي الذي لا يقل رأسماله عن (200) مائتي ألف دولار أمريكي.
ب- الفئة الثانية وتشمل:
1- الشركة المساهمة الخصوصية التي لا يقل رأسمالها عن (250) مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي ولا
يبلغ (300) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي.
2- الشركة العادية (شركة التضامن) التي لا يقل رأسمالها عن (150) مائة وخمسين ألف دولار
أمريكي ولا يبلغ (200) مائتي ألف دولار أمريكي.
3- الشركة العادية المحدودة (شركة التوصية بالأسهم) التي لا يقل رأسمالها عن (150) مائة
وخمسين ألف دولار أمريكي ولا يبلغ (200) مائتي ألف دولار أمريكي.
4- الشخص الطبيعي الذي لا يقل رأسماله عن (150) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي ولا يبلغ (
200) مائتي ألف دولار أمريكي.
ج- الفئة الثالثة وتشمل:
1- الشركة العادية (شركة التضامن) التي لا يقل رأسمالها عن (100) مائة ألف دولار أمريكي
ولا يبلغ (150) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي.
2- الشركة العادية المحدودة (شركة التوصية بالأسهم) التي لا يقل رأسمالها عن (100) مائة
ألف دولار أمريكي ولا يبلغ (150) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي.
3- الشخص الطبيعي الذي لا يقل رأسماله عن (25) خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي ولا يبلغ (
150) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي.
2- يجوز للمحافظ أن يقرر زيادة الحد الأدنى لرأس المال عما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه
المادة، وفي هذه الحالة يعطى للصراف مهلة لا تقل عن ستة أشهر لتوفيق أوضاعه وفقاً للقرار
الصادر.
مادة :7
تستوفي سلطة النقد من الصراف رسما مقطوعا بواقع 5% من رأسماله المصرح به يتم تحصيله على
عشرة أقساط سنوية بواقع 5.0% نصف في المائة سنويا ابتداء من تاريخ إصدار الترخيص.
مادة :9
تستوفي سلطة النقد عن تجديد الترخيص لمدة سنة رسما على النحو الآتي:
الفئة الأولى: المركز الرئيس (1500) ألف وخمسمائة دولار أمريكي والفرع (450) أربعمائة
وخمسين دولاراً أمريكيا.
الفئة الثانية: المركز الرئيس (750) سبعمائة وخمسين دولاراً أمريكياً والفرع (300) ثلاثمائة
دولار أمريكي.
الفئة الثالثة: المركز الرئيس (003) ثلاثمائة دولار أمريكي والفرع (003) ثلاثمائة دولار
أمريكي.
ويجوز لمجلس إدارة سلطة النقد إعفاء الصرافين من دفع هذا الرسم لسنة أو أكثر خلال الخمس
سنوات الأولى من تاريخ سريان أحكام هذا القرار إذا تطلبت الظروف الإقتصادية ما يبرر هذا
الإعفاء.

المادة (2)

إلغاء بالتعارض
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (3)

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"