المادة رقم 3 من قرار رقم (4) لسنة 2000م مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1997م بشأن تنظيم أعمال الصرافة

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.