المادة رقم 2 من قرار رقم (4) لسنة 2000م مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1997م بشأن تنظيم أعمال الصرافة

إلغاء بالتعارض
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.