المادة رقم 1 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

التسمية والنفاذ
يطلق على هذا القانون اسم قانون المخالفات المدنية لسنة 1944، ويوضع موضع العمل في تاريخ يعينه المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.