المادة رقم 2 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

التعاريف
(1) ينطبق القانون التفسيري على هذا القانون، ومع مراعاة ذلك القانون يفسر هذا القانون وفقاً لمبادئ تفسير القوانين المعمول بها في إنكلترا، ويفترض أن العبارات والألفاظ المستعملة فيه قد استعملت بنفس المعنى المخصص لها في شرائع إنكلترا، بالقدر الذي يتفق فيه ذلك ومدلولها، وباستثناء المواضع التي ورد فيها نص صريح بخلاف ذلك، وتفسر تلك العبارات والألفاظ وفقاً لتلك الشرائع.
(2) يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لكل منها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تطلق لفظة "الدعوى" على كل دعوى حقوقية قائمة أمام أية محكمة من المحاكم، وتشمل دعوى التقاص أو الدعوى المتقابلة.
وتشمل لفظة "الحيوان" كل ما كان من الطيور والأسماك والحشرات والزواحف.
وتشمل لفظة "ولد" الحفيد، والربيب، والجنين في بطن أمه، والولد غير الشرعي أو المتبنى، وعند الاستدلال على صلة القرابة التي تعتبر بموجب أحكام هذا القانون مشمولة في المعنى المقصود من لفظتي "والد" و"ولد"، يعامل الولد غير الشرعي والمتبنى بأنه، أو كأنه، مولود شرعي لأمه ولمن اشتهر بأنه أبوه، أو لمتبنيه حسب مقتضى الحال.

وتعني لفظة "الضرر" الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال، أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك.
وتشمل عبارة "المدعى عليه" المدعى عليه في دعوى التقاص أو الدعوى المتقابلة.
وتنصرف عبارة "المال غير المنقول" إلى الأرض والشجر والبيوت والعمارات والجدران أو الإنشاءات الأخرى.
وتعني لفظة "الأذى" التدخل غير المشروع في حق شرعي.
وتعني لفظة "المخدوم" الشخص الذي يملك، بالنسبة إلى شخص آخر، الرقابة التامة على الوجه الذي يؤدي فيه ذلك الشخص الآخر عمله للشخص الأول، ولا يكون هو نفسه خاضعاً لمثل تلك الرقابة بشأن العمل نفسه. "والخادم" هو الشخص الذي يكون عمله خاضعاً لهذه الرقابة:
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر الشخص الذي يعمل في خدمة جلالته أو في خدمة حكومة فلسطين أو أية بلدية أو مجلس محلي أو أية سلطة محلية أخرى أو في خدمة أي شخص آخر، أنه مخدوم أو خادم لشخص آخر يعمل في تلك الخدمة.
ويقصد بعبارة "المال المنقول" ما كان من الجمادات والعجماوات، وتشمل النقود ونتاج الشجر والكرم والحبوب والخضار وسائر المحاصيل والمياه، منفصلة كانت عن الأرض أو غير منفصلة.
وتعني لفظة "المشغل" الشخص الذي يشغل بوجه شرعي مالاً غير منقول، أو الذي يملك حق أشغال أو استعمال مال غير منقول إزاء مالك ذلك المال. وعند عدم وجود مثل هذا الشخص تنصرف هذه العبارة إلى مالك ذلك المال.
وتشمل لفظة "الوالد" الجد أو الراب.
وتنصرف عبارة "الضرر المادي" إلى أية خسارة أو نفقة فعلية يمكن تقدير قيمتها نقداً وبيان تفاصيلها.
وتشمل عبارة "المدعي" المدعي في دعوى التقاص أو الدعوى المتقابلة.
وتعنى لفظة "المال" المال المنقول أو غير المنقول.
وتنصرف عبارة "الوظيفة العمومية" إلى الوظيفة ذات الصبغة العمومية، سواء أكانت خاضعة لرقابة المندوب السامي مباشرة أم لم تكن.
وتنصرف عبارة "الحيوان البري" إلى كل حيوان ليس من المألوف اقتناؤه في فلسطين أو ليس للإنسان رقابة عليه.