المادة رقم 13 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

علم الوكيل أو الخادم
حيثما تقضي الضرورة، بموجب أحكام هذا القانون، ادعاء العلم بالشيء أو إثبات العلم بالشيء، وكان الوكيل أو الخادم يعلم بالشيء، يعتبر الأصيل أو المخدوم ذا علم بذلك الشيء، إن كان ذلك العلم:
أ- قد اتصل بالوكيل في أثناء عمله للأصيل وبالنيابة عنه، أو
ب- قد اتصل بالخادم في أثناء قيامه بالعمل الموكول إليه، فيما يتصل بالأمر أو الشيء الذي يكون من الواجب العلم به.