المادة رقم 14 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

تأثير الوفاة على أسباب الدعاوى
(1) مع مراعاة أحكام هذه المادة، إذا توفى شخص بعد بدء العمل بهذا القانون فإن كافة أسباب الدعوى المتعلقة بأية مخالفة مدنية تكون قائمة ضده أو منوطة به، تظل قائمة ضد تركته أو لمنفعة تركته، حسبما تكون الحال.
ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام هذه الفقرة على أسباب دعوى القذف.
(2) إذا ظل سبب من أسباب الدعوى قائماً كما سلف بيانه، لمنفعة تركة شخص متوفى، يحسب التعويض القابل الاستيفاء لمنفعة تركة ذلك الشخص، حيثما تسببت وفاته عن الفعل أو الترك الذي أدى إلى نشوء سبب الدعوى، بغض النظر عن أية خسارة تسببت لتركته أو ربح عاد عليها بسبب وفاته، ولكن يجوز أن يضم إليه مبلغ مقابل نفقات الجنازة.
(3) لا يستمر في أية إجراءات بشأن سبب دعوى تتعلق بمخالفة مدنية، ظلت قائمة بحكم هذه المادة ضد تركة شخص متوفى، إلا:
أ- إذا كانت الإجراءات المقامة ضد ذلك الشخص بشأن سبب الدعوى المذكور لا تزال معلقة في تاريخ وفاته، أو
ب- إذا كان سبب الدعوى المذكور قد نشأ قبل ستة أشهر على الأكثر لوفاته وكانت الإجراءات قد اتخذت بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور شهادة أو إعلام الإرث الذي يمكن بموجبه توزيع التركة، أو بعد أن حصل الممثل الشخصي القانوني على قرار باعتماده، ويؤخذ في ذلك الأمر الذي يقع قبل الآخر.
(4) إذا حدث أن وقع ضرر بسبب فعل أو ترك، وكان من شأن ذلك الفعل أو الترك أن يكون سبباً لدعوى مخالفة مدنية تقام ضد شخص من الأشخاص فيما لو لم يتوف قبل وقوع الضرر، أو في نفس الوقت الذي وقع فيها، فإيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، يعتبر سبب الدعوى بشأن ذلك الفعل أو الترك الذي من شأنه أن يظل قائماً ضد ذلك الشخص فيما لم يتوف بعد وقوع الضرر، أنه كان قائماً ضده قبل وفاته.
(5) تكون الحقوق التي يخولها هذا القانون لمنفعة تركات المتوفين مضافة إلى الحقوق التي يخولها هذا القانون أو أي قانون آخر لمعالي المتوفين، لا منتقصة منها.
(6) إذا حدث أن كانت تركة متوفى في حالة عسر وكان من الممكن الاستمرار في الإجراءات ضد تلك التركة بمقتضى هذه المادة، فكل التزام يتعلق بسبب الدعوى الذي يصح بشأنه الاستمرار في الإجراءات، يعتبر ديناً يمكن إثباته في إدارة التركة، وإن كان الالتزام على شكل طلب تعويضات غير مقررة ناشئة عن غير طريق التعاقد أو الوعد أو خيانة الأمانة.