المادة رقم 15 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

إحالة الحقوق أو الإلتزامات
لا يصح تحويل حق الحصول على أية نصفة بشأن مخالفة مدنية وأي التزام مترتب عليها، إلا بحكم القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية