المادة رقم 18 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م
أوجه الدفاع في دعاوى القذف يقبل في معرض الدفاع، في الدعوى المقامة لنشر مادة مكونة للقذف: أ- كون الأمر المشكو منه صحيحاً، أو ب- كون نشر تلك المادة مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذا القانون.