المادة رقم 18 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

أوجه الدفاع في دعاوى القذف
يقبل في معرض الدفاع، في الدعوى المقامة لنشر مادة مكونة للقذف:
أ- كون الأمر المشكو منه صحيحاً، أو
ب- كون نشر تلك المادة مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذا القانون.