المادة رقم 19 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

إستثناء نشر القذف من المؤاخذة بشكل مطلق
1- يكون نشر القذف مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقاً في كل حال من الأحوال التالية:
(أ) إذا كانت المادة المكونة للقذف قد نشرت من قبل المندوب السامي، أو المجلس التنفيذي أو المجلس الاستشاري، أو أية هيئة تشريعية قد تؤلف فيما بعد، في مستند أو محضر رسمي، أو
(ب) إذا كانت المادة المكونة للقذف قد نشرت في المجلس التنفيذي أو المجلس الاستشاري، أو في أية هيئة تشريعية قد تؤلف فيما بعد، وكان قد نشرها على هذا الوجه المندوب السامي أو أي عضو من أعضاء ذلك المجلس، أو الهيئة التشريعية، أو
(ج) إذا كانت المادة المكونة للقذف قد نشرت بأمر أصدره المندوب السامي، أو
(د) إذا كانت المادة المكونة للقذف قد نشرت بحق شخص كان حينذاك تابعاً للانضباط العسكري أو البحري أو لانضباط البوليس، وكانت تتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط، وجرى نشرها من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذلك بأن اطلع عليها شخصاً آخر له عليه نفس تلك السلطة، أو
(هـ) إذا كانت المادة المكونة للقذف قد نشرت في سياق إجراءات قضائية من شخص مشترك في تلك الإجراءات بصفته قاضياً أو حاكم صلح أو محامياً أو شاهداً أو فريقاً في الإجراءات، أو
(و) إذا كانت المادة المنشورة هي في الواقع بيان معقول لأمر قيل أو جرى أو أذيع علناً في المجلس التنفيذي أو المجلس الاستشاري، أو في أية هيئة تشريعية قد تؤلف فيما بعد، أو
(ز) إذا كانت المادة المنشورة هي في الواقع بيان معقول لأمر قيل أو جرى أو أبرز في إجراءات قضائية علنية قائمة أمام محكمة أو هيئة قضائية، ولم تحظر تلك المحكمة أو الهيئة ذلك النشر:
ويشترط في ذلك أنه ليس في أحكام هذه المادة ما يجيز نشر أية مادة تتضمن فساداً أو تجديفاً أو بذاءة، أو
(ح) إذا كانت المادة المنشورة هي نسخة لمادة سبق نشرها أو صورة طبق الأصل عنها أو خلاصة معقولة عنها، وكان نشر تلك المادة سابقاً مستثنى أو من الجائز استثناؤه من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة، أو
(ط) إذا كان الشخص الذي نشر المادة ملزماً بنشرها بحكم القانون، أو
(ي) إذا كان النشر قد جرى في تقرير للسلطة العسكرية أو البحرية أو البوليس أعد لغايات الدفاع عن فلسطين أو للمحافظة على الأمن فيها.
(2) إذا كان نشر أية مادة مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقاً بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فسيان في ذلك أكانت المادة المبحوث عنها صحيحة أم غير صحيحة، أو كان عدم صحتها معروفاً من قبل المدعى عليه أو غير معروف، أو كان نشرها قد جرى بسلامة نية أو بخلاف ذلك.