المادة رقم 23 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الافتراء المؤذي
الافتراء المؤذي هو نشر بيان كاذب من قبل أي شخص بسوء نية، سواء أكان النشر شفوياً أم بأية صورة أخرى، فيما يتعلق:
(أ) بتجارة أي شخص أو حرفته أو مهنته، أو
(ب) ببضائع أي شخص، أو
(ج) بحق ملكية أي شخص لأي مال:
ويشترط في ذلك أن لا يحصل أي شخص تعويضاً فيما يتعلق بذلك، إلا إذا كان قد تضرر مادياً
إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يكون للفظة "النشر" نفس المعنى المخصص لها في المادة السابعة عشرة بالنسبة للمادة المكونة للقذف.