المادة رقم 32 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الحمل على نقض العقود
كل من حمل شخصاً آخر، عن علم منه ودون مسوغ كاف، على نقض عقد هو ملزم به شرعاً إزاء شخص ثالث، ولم يكن بعمله هذا يقصد ترويج إضراب أو اعتصاب يتعلق بخلاف صناعي ضمن نطاق الصناعة أو الحرفة التي يعمل فيها المضربون أو المعتصبون، يعتبر أنه أتى مخالفة مدنية بحق ذلك الشخص الثالث:
ويشترط في ذلك أن لأي حق لذلك الشخص الثالث أن يحصل على تعويض عن تلك المخالفة المدنية إلا إذا كان قد تحمل من جرائها ضرراً مادياً.
وإيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة لا تعتبر الصلة الناشئة عن الزواج عقداً.