المادة رقم 38 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الدفاع المقبول في دعاوى التحويل
يقبل دفاع المدعى عليه في الدعوى المقامة لتحويل مال منقول للغير، إذا أقام الدليل على أنه اشترى المال المبحوث عنه بحسن نية:
أ- في سوق علنية، من شخص يتجر عادة في تلك السوق في صنف المال الذي يتألف منه المال المدعي بتحويله، أو
ب- من حانوت يباع فيه عادة صنف المال الذي يتألف منه المال المدعى بتحويله وكان الشراء من صاحب ذلك الحانوت أو وكيله.