المادة رقم 41 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

التجاوز على الأموال غير المنقولة
(1) يقع التجاوز على المال غير المنقول:
أ- بالدخول إلى ذلك المال بغير حق، أو
ب- بإلحاق الضرر بذلك المال أو التعرض له بغير حق:
ويشترط في ذلك أن لا يحق لأي مدع أن يستحصل على تعويض، مقابل التجاوز على مال غير منقول، إلا إذا كان قد لحقه ضرر مادي من جراء ذلك.
(2) تقع على المدعى عليه في دعوى التجاوز على المال غير المنقول، تبعة إقامة الدليل على أن الفعل المشكو منه لم يكن غير مشروع.