الدفاع بالوجود السابق للمكرهةلا يعتبر دفاعاً صحيحاً، في دعوى المكرهة الخاصة، إقامة الدليل على أن المكرهة كانت موجودة قبل إشغال المدعي أو تملكه للمال غير المنقول الذي تناولته المكرهة.