المادة رقم 47 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الدفاع بالوجود السابق للمكرهة
لا يعتبر دفاعاً صحيحاً، في دعوى المكرهة الخاصة، إقامة الدليل على أن المكرهة كانت موجودة قبل إشغال المدعي أو تملكه للمال غير المنقول الذي تناولته المكرهة.