المادة رقم 48 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

إستمرارية تشريعات
تعتبر أحكام المواد 44-47 من هذا القانون مضافة إلى أية أحكام تتعلق بالمكاره في قانون البلديات لسنة 1934، أو في أي نظام صادر بمقتضاه، وفي أي مرسوم أو نظام صادر بمقتضى قانون المجالس المحلية لسنة 1941، أو في قانون الصحة العامة لسنة 1940، أو في أي قانون آخر أو في أي مرسوم أو أصول أو نظام صادرة بمقتضاه، لا منتقصة منها.