المادة رقم 49 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

التعرض لنور النهار
كل من منع، بعائق أو بغيره، صاحب أو مشغل مال غير منقول، من التمتع بقسط معقول من نور النهار، بالنظر إلى موقع ذلك المال وماهيته، في الأحوال التي كان فيها صاحب أو مشغل المال أو سلفاؤه أو سلفاؤهم في الملكية، يتمتعون بذلك النور على الدوام، عن غير طريق العهد أو العقد، مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة قبل قيام ذلك العائق أو المانع مباشرة، يعتبر أنه ارتكب مخالفة مدنية.