المادة رقم 50 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

الإهمال
(1) كل من سبب، بإهماله، ضرراً لشخص آخر هو مدين له بواجب يقضي عليه بأن لا يكون مهملاً تجاهه في الظروف التي وقع فيها الإهمال، يعتبر أنه ارتكب مخالفة مدنية، ويكون الشخص مديناً بهذا الواجب لجميع الأشخاص الذين ينتظر من شخص عاقل أن يتوقع تضررهم من جراء الإهمال، وإلى صاحب أي مال يتوقع في مثل تلك الظروف، تضرره بسبب الإهمال:
ويشترط في ذلك أن لا يكون صاحب أي مال غير منقول أو مشغله مديناً بهذا الواجب فيما يتعلق بحالة ذلك المال غير المنقول، أو صيانته، أو عمرانه، إزاء أي شخص لمجرد أنه مأذون له بأن يكون في ذلك المال أو عليه، أو بأن يكون له مال فيه أو عليه، إلا بقدر ما يترتب عليه من واجب إنذار ذلك الشخص المأذون له بوجود خطر مستور، أو تهلكة مخفية، في ذلك المال أو عليه، مما يعلم بوجوده صاحب المال أو مشغله، أو مما يصح الافتراض أنه لا بد وأن يكون عالماً بوجوده.
(2) إذا ثبت في دعوى الإهمال أن الضرر اللاحق بالمدعي قد تسبب:
أ- عن مجرد إهمال المدعى عليه، فيحق للمدعي أن يستحصل على تعويض تام من المدعى عليه.
ب- عن إهمال:
1- المدعي والمدعى عليه معاً، أو
2- المدعى عليه وشخص آخر، خلاف المدعي، أو
3- المدعى عليه والمدعي وشخص آخر.
فلا يحق للمدعي أن يستحصل من المدعى عليه، أو من كل من المدعى عليهم إذا كان المدعى عليهم أكثر من واحد، إلا نسبة من التعويض التي يستحقها فيما لو كان الضرر قد تسبب عن إهمال المدعى عليه أو المدعى عليهم، وفقاً لما ترى المحكمة وجوب دفعه من قبل المدعى عليه أو كل من المدعى عليهم، حسب مقتضى الحال، باعتبار نسبة إهمال كل شخص من الأشخاص الذين سببوا بإهمالهم الضرر للمدعي:
ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- إذا كان المدعى عليه قد سبب الضرر بإهماله، ولكن إهماله قد كان مبعثه سلوك المدعي، يجوز للمحكمة أن تعفيه من تبعة دفع تعويض للمدعي أو أن تنقص مقدار التعويض الواجب دفعه، وفقاً لما تراه متفقاً مع العدالة.
ب- إذا كان المدعي والمدعى عليه قد سببا الضرر معاً بإهمالهما، ولكن إهمال المدعي كان مبعثه سلوك المدعى عليه، يجوز للمحكمة أن تزيد التعويض الذي كان ينبغي على المدعى عليه دفعه، لولا وجود هذه الفقرة الشرطية، إلى مبلغ لا يتجاوز المبلغ الذي كان ينبغي على المدعى عليه دفعه فيما لو كان المدعي لم يسبب الضرر بإهماله.
(3) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة:
يتألف الإهمال من:
أولاً: إتيان فعل لا يأتيه شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة في الظروف التي وقع فيها الفعل، أو التقصير في إتيان فعل لا يقصر مثل هذا الشخص في إتيانه في الظروف التي وقع فيها التقصير.
ثانياً: التقصير في استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة في ممارسة مهنة أو حرفة أو صنعة مما يستعمله أو يتخذه الشخص المعتدل الإدراك ذو البصيرة من ذوي الكفاية في تلك المهنة أو الحرفة أو الصنعة، في الأحوال التي وقع فيها التقصير.
ب- إن الإشارة إلى إهمال شخص تشمل إهمال أي شخص آخر، أو وجد مثل هذا الشخص، يكون الشخص المذكور أولاً مسؤولاً تجاهه.
ج- يعتبر الشخص أنه سبب ضرراً بإهماله إذا كان إهماله هو سبب الضرر أو أحد أسبابه، ولكن لا يعتبر أنه سبب ضرراً بإهماله إذا:
أولاً: كان الضرر، وإن كان ذلك الشخص مهملاً، قد نشأ عن وقوع حدث من أحداث الطبيعة الخارقة مما لا يتوقع حدوثه شخص معتدل الإدراك، وأنه لم يكن في الإمكان تجنب عواقب ذلك الحدث باتخاذ الحيطة المعقولة، أو
ثانياً: إذا كان إهمال شخص آخر، وإن كان الشخص الأول مهملاً هو العامل الفاصل في تسبب الضرر، أو
ثالثاً: إذا كان الشخص الذي وقع له الضرر ولداً دون الثانية عشرة من عمره، وكان قد دعاه أو أذن له الشخص الآخر الذي سبب الضرر بإهماله بأن يكون في المال الذي وقع الضرر فيه، أو في داخله، أو فوقه أو قريباً منه إلى درجة تجعله يتأثر من إهمال الشخص الذي دعاه أو أذن له على الوجه المذكور.
(د) أن الشخص "المأذون له" هو الشخص الذي يحل بوجه شرعي في مال غير منقول دون:
1- أن يكون له علاقة بأي عمل من الأعمال التي يكون لمشغل المال مصلحة فيها، أو
2- أن يكون قائماً بوجه شرعي بأداء واجب عام بموجب أحكام أي تشريع أو خلاف ذلك:
وتشمل هذه العبارة أيضاً ضيوف مشغل المال غير المنقول الذين لا يدفعون أجراً عن ضيافتهم، وخادميه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية