المادة رقم 61 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

نيل التعويض مرة واحدة فقط
(1) مع مراعاة أحكام المادة الرابعة والستين، لا يحق للشخص الذي نال تعويضاً أو نصفة أخرى عن مخالفة مدنية، ولا لشخص يدعي عن طريق ذلك الشخص، أن ينال تعويضاً آخر عن تلك المخالفة المدنية.
(2) ليس لشخص أن ينال تعويضاً أو نصفة أخرى عن مخالفة مدنية، إذا كانت تلك المخالفة تؤلف في الوقت نفسه، إخلالاً بعقد، أو بالتزام يماثل الالتزامات الناشئة عن العقد، وكان ذلك الشخص، أو شخص آخر يدعي عن طريقه، قد حكمت له بتعويض عن ذلك الإخلال أية محكمة أو هيئة قضائية أو محكم.
(3) ليس لشخص أن ينال تعويضاً عن مخالفة مدنية، إذا كانت تلك المخالفة تؤلف في الوقت نفسه جرماً جزئياً أو إخلالاً بالتزام يفرضه أي تشريع، وكان ذلك الشخص أو شخص آخر يدعى عن طريقه، قد حكم له بتعويض عن ذلك الجرم أو الإخلال، بمقتضى أحكام أي تشريع.