المادة رقم 64 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

إتخاذ الإجراء ضد مرتكبي المخالفة
(1) من لحق ضرر بشخص من جراء مخالفة مدنية (سواء أكانت جرماً جزائياً أم لم تكن) تتبع القواعد التالية:
أ- إذا كان قد صدر حكم ضد أي شخص يتحمل تبعة عن تلك المخالفة، فلا يحول ذلك دون إقامة الدعوى على أي شخص آخر قد تترتب عليه تبعة عن ذلك الضرر، فيما لو قدم للمحاكمة، بصفته شريكاً في ارتكاب المخالفة.
ب- إذا أقيم أكثر من دعوى واحدة بشأن ذلك الضرر من قبل الشخص الذي لحقه الضرر، أو بالنيابة عنه، أو لمنفعة تركته أو زوجه أو والده أو ولده ضد الشركاء في ارتكاب المخالفة المدنية، الذين يتحملون تبعة بشأن ذلك الضرر، (سواء بصفتهم شركاء في ارتكاب المخالفة أو بصفة أخرى)، فإن المبالغ الجائز تحصيلها على سبيل التعويض، بموجب الأحكام الصادرة في هذه الدعوى لا يجوز أن تتجاوز في مجموعها مقدار التعويض المحكوم به في الحكم الذي صدر أولاً، ولا يحق لأي مدع في أية دعوى من هذه الدعاوى، باستثناء الدعوى التي صدر فيها الحكم الأول، أن يحصل على المصاريف إلا إذا كان من رأي المحكمة أنه كان ثمة سبب معقول لإقامة الدعوى.
ج- يجوز لمرتكب المخالفة المدنية الذي يتحمل تبعة بشأن ذلك الضرر أن يرجع بقسم من التعويض على أي شخص آخر مشترك في ارتكاب المخالفة ويتحمل تبعة بشأن ذلك الضرر أيضاً، أو قد تترتب عليه تبعة عنه فيما لو قدم للمحاكمة، سواء بصفته شريكاً في ارتكاب المخالفة أو بصفة أخرى، بيد أنه لا يحق لشخص أن يرجع بقسم من التعويض بمقتضى هذه المادة على أي شخص آخر إذا كان من حق الشخص الأخير أن يعوض من الشخص الأول عن التبعة التي يريد الشخص الأول بسببها الرجوع عليه بقسم من التعويض.
(2) في الإجراءات التي تتخذ للحصول على قسم من التعويض بمقتضى هذه المادة، يكون المبلغ الذي يمكن تحصيله من أي شخص من أصل التعويض، المبلغ الذي تجده المحكمة متفقاً مع العدالة والإنصاف بالنظر إلى مدى تبعة ذلك الشخص عن الضرر، وتكون للمحكمة صلاحية إعفاء أي شخص من تبعة المساهمة في التعويض، أو الإيعاز بجعل المبلغ الذي يحصل من أي شخص معادلاً للتعويض بكامله.
(3) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة تفسر الإشارة الواردة في هذه المادة إلى "الحكم الذي صدر أولاً" في القضايا التي ينقض فيها الحكم في الاستئناف، بأنها إشارة إلى الحكم الصادر أولاً ولم ينقض على هذا الوجه، أما في القضايا التي يحوّر الحكم فيها استئنافاً، فتفسر بأنها إشارة إلى ذلك الحكم على الوجه الذي حوّر فيه.
(4) ليس في أحكام هذه المادة ما:
أ- ينطبق على أية مخالفة مدنية وقعت قبل بدء العمل بهذا القانون، أو
ب- يؤثر في أية إجراءات أقيمت على أي شخص بشأن أي فعل غير محق، أو
ج- يقضي بتنفيذ أي اتفاق بشأن دفع عطل وضرر، مما يكون غير قابل التنفيذ لولا إجازة هذه المادة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية