المادة رقم 66 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

نيل التعويض عن القذف المنشور في الصحف
(1) إذا أثبت المدعي الذي نجح في دعواه للمحكمة التي نظرت في الدعوى المقامة على صاحب أية جريدة بشأن نشر مادة مكونة للقذف في تلك الجريدة، أنه لا يستطيع الحصول على تنفيذ حكم المحكمة بشأن نشر تلك المادة المكونة للقذف عن طريق إيقاع التنفيذ على أموال ذلك المدعى عليه المنقولة أو غير المنقولة، يحق للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم ضد الموقعين على سند التعهد الذي أعطاه المدعى عليه، أو أعطى بالنيابة عنه، بمقتضى البند (د) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون المطبوعات، أو بمقتضى المادة المقابلة لها في أي قانون عدل ذلك القانون أو استعيض به عنه، وأن تأمر بإيقاع التنفيذ على أية كفالة أعطاها الموقعون على ذلك السند، إن كانوا قد أعطوا كفالة:
ويشترط في ذلك أن لا تتجاوز تبعة الموقعين على سند التعهد التبعة المترتبة عليهم بموجب السند المذكور.
(2) يترتب على المدعي المشار إليه الذي نجح في دعواه أن يبلغ السكرتير العام نسخة من أي أمر أصدرته المحكمة بموجب هذه المادة.
(3) يجوز لقاضي القضاة، بموافقة المندوب السامي، أن يضع أصولاً لتنظيم الإجراءات المتخذة بموجب هذه المادة والرسوم التي تفرض أو تستوفى عنها.