المادة رقم 67 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

المخالفات المدنية المعتبرة جرائم جزائية
لا تمنع إقامة الدعوى لمخالفة مدنية كون الأمور الواقعية التي يستند إليها في الدعوى تؤلف جرماً جزائياً، ولكن إذا ظهر للمحكمة القائمة الدعوى أمامها، في أي دور من أدوار المحاكمة، في مخالفة مدنية، أن الأمور الواقعية التي يستند إليها في الدعوى تؤلف أو يمكن أن تؤلف جناية، توقف المحكمة الإجراءات في الدعوى إلى أن تقتنع أن تلك الأمور قد بلغت إلى مأمور بوليس أو أن أحد مأموري البوليس على علم بها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية