المادة رقم 69 من قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م

إستثناءات
ليس في هذا القانون ما يؤثر:
في الصلاحية المخولة لأية محكمة من محاكم فلسطين للفصل في دعاوى البحرية، أو
في أحكام قانون دعاوى الحكومة.