المادة رقم 1 من نظام رقم 61 لسنة 1887 (نظام المرابحة هـ لسنة 1887)

اعتبارا من تاريه النشر هذا النظام تعين تسعة في الماية فائدة سنوية حداً أعظها لكل انواع المعاينات العادية والتجارية.