المادة رقم 3 من نظام رقم 61 لسنة 1887 (نظام المرابحة هـ لسنة 1887)

إذا تبين وقوع مقاولة على فائدة زائدة عن حدها النظامي اما صراحة في السند بين الدائن والمديون او بثبوت ضمها الى رأس المال فيصير تنزيل مقدار الفائدة السنوية الى تسعة في الماية.