المادة رقم 4 من نظام رقم 61 لسنة 1887 (نظام المرابحة هـ لسنة 1887)

فائدة الديون مهما مر عليها من السنين فلا يجب ان تتجاوز مقدار رأس المال وجميع الحكام ممنوعون من الحكم بالفادة التي تتجاوز رأس المال.