المادة رقم 6 من نظام رقم 61 لسنة 1887 (نظام المرابحة هـ لسنة 1887)

أنه ما دامت معاملة الاقراض و الاستقراض جارية بين الدائن والمديون فسواء اريد نقل الحساب او تحديد سند الدين فان دعوى تنزيل الفائدة الى الحد النظامي هي مسموعة اما اذا صار أداء الدين وصار قطع المعاملات بين الدائن والمديون فان دعوى استرداد الفائض الفاحش تكون غير مسموعة