المادة رقم 7 من نظام رقم 61 لسنة 1887 (نظام المرابحة هـ لسنة 1887)

ان نظام المرابحة المؤرخ في 16 ايلول سنة 1280 هو مفسوخ اعتباراً من تاريخ نشر هذا النظام