المادة رقم 8 من نظام رقم 61 لسنة 1887 (نظام المرابحة هـ لسنة 1887)

ان نظارة العدلية مكلفة بتنفيذ أحكام هذا النظام

في 9 رجب سنة : 1304 وفي 22 مارس سنة 1303