المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958م

الالغاء
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية