الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قرار بقانون رقم (18) ...
المادة رقم 5 من ...
المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958م
الالغاء
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 1214/2018 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2019-02-11