السنة
2018
الرقم
1214
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

      الحكـــــــــــــــم 

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                     وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري و سامر النمري 

 

المستأنفة : بلال عليان محمد علي سدة

             وكيله المحامي غاندي ربعي و/او تغريد خلف/ رام الله

المستأنف عليهم : 1. دولة رئيس مجلس الوزراء بالاضافة لوظيفته/ رام الله

                      2. معالي وزير التربية والتعليم بالاضافة لوظيفته/ رام الله

   3. معالي وزير المالية بالاضافة لوظيفته/ رام الله

   4. رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة لوظيفته/ رام الله

   5. عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته/ رام الله

ويمثلهم وكيل النيابة العامة في رام الله

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستانف عليهم وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 24/9/2018 عن محكمة بداية رام الله في الطلب المدني رقم (99/2017) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (1081/2016) والقاضي بقبول الطلب ورد الدعوى.

 

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  ان محكمة الدرجة الاولى اخطات في رد الدعوى على اساس انها سابقة لاوانها لعدم اللجوء الى المحكمة الادارية للمطالبة بمستحقاته رغم ان النيابة العامة ردت بلائحة جوابية بدعوى العدل العليا اعتبرت ان المحكمة المدنية هي المختصة.

2-  ان المحكمة لم تنظر الى قرار مجلس الوزراء المقدم في الدعوى الذي نص على العمل بحكم محكمة العدل العليا.

3-  ان المحكمة اخطات برد الدعوى مخالفة المادة 5 من قانون دعاوى الحكومة والتعديل الوارد عليه بالقرار بقانون 18 لسنة 2014.

4-  ان المحكمة انكرت قرار محكمة العدل العليا وقرارها دون تسبيب.

ملتمساً الحكم بفسخ الحكم وتضمين المستانف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علنا، في جلسة 10/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل النيابة وفي جلسة 14/1/2019 ترافعت وكيلة المستانف معتمدة لائحة استئنافها كمرافعة لها طالبة فسخ الحكم وترافع وكيل النيابة على ستة صفحات من 3-8  ملتمسا رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف عن مراحل التقاضي وحجزت الاوراق الى هذا اليوم للتدقيق واصدار الحكم حيث صدر الحكم تلاوة عملا بالمادة 169 من الاصول .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستانف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

أولاً: اقام المدعي الدعوى المدنية رقم (1081/2016) ضد المدعى عليهم وذلك لمطالبتهم بمستحقاته المالية من تاريخ فصله من العمل وحتى تاريخ عودته للعمل بموجب قرار المحكمة العليا بهيئتها العامة وقرار مجلس الوزراء والمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الفصل من وظيفته بمبلغ (92000) شيكل على سبيل التقدير.

ثانياً: المدعى عليهم تقدموا بالطلب لرد الدعوى المذكورة قبل الدخول في الاساس حمل الرقم (99/2017) لسببين الاول ان الدعوى سابقة لاوانها لعدم الطعن بقرار مجلس الوزراء القاضي باعادته للعمل وكذلك لعدم طعنه بقرار الغاء تنسيبه الصادر في 4/12/2008 كونه القرار الذي اثر على مركزه القانوني.

ثالثاَ: محكمة الدرجة الاولى بعد ان نظرت الطلب المذكور واستمعت لبينة المستدعين وهي المبرز (ط/1-ط/5) اعتبرت وكيلة المستدعي ضده بينة النيابة العامة كبينة لموكلها  تحت الرقم ع/1 وترافع الطرفين وصدر الحكم المستانف القاضي بقبول الطلب ورد الدعوى على اساس ان مطالبة المدعي سابقة لاوانها اذ كان على المدعي الحصول على قرار اداري باستحقاقه الاثر المالي قبل اقامة الدعوى كونه هو من ينشئ له المركز القانوني للمطالبة وان قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا لا يشمل المدعي كونه لم يكن طرفا فيه.

رابعاً: وبالعودة الى اسباب الاستئناف نجد ان قول محكمة الدرجة الاولى بان الدعوى سابقة لاوانها لعدم حصول المدعى علي قرار باستحقاقه للاثر المالي في غير محله ذلك ان المدعى عليهم وبموجب لائحتهم الجوابية المقدمة للرد على الدعوى اقروا بعمل المدعي لدى وزارة التربية والتعليم بالفترة من تاريخ 30/4/2008 حتى تاريخ 4/12/2008 وانه قد صرف له ما يستحقه من اجور و مكافأة عن تلك الفترة ولا خلاف بين الطرفين حول عمل المدعى الاول والغاء تنسيبه ثم اعادة تعيينه بعد صدور حكم الهيئة العامة للمحكمة العليا وانحصر الخلاف فقط حول استحقاقه لاجوره خلال فترة انقطاعه وبالعودة الى قرار مجلس الوزراء رقم (06/14) للعام 2012 الصادر في 2/10/2012 فقد نص على اعادة كافة المعلمين المفصولين للخدمة المدنية تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا بما يشمل المعلمين المفصولين غير المشمولين في قرار المحكمة وعلى ان يتم استيعابهم على ملاك التربية والتعليم وان تدفع رواتبهم اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، وبالتالي مجلس الوزراء قد ساوى بين المعلمين المفصولين المشمولين بحكم المحكمة العليا وغير المشمولين وعليه يكون الحكم المستانف الذي اعتبر المدعي لم يكن خصما بالدعوى المذكورة وهو لا يسري عليه مخالفا لما اقرت به الجهة المدعى عليها بقرارها الصادر عن مجلس الوزراء المذكور اعلاه، ومن جهة اخرى فان حكم المحكمة العليا بهيئتها العامة بالدعوى 209/2009 قد جاء واضحا ووضع مبدا عام في عدم صحة قرار الادارة بطلب السلامة الامنية للمعلمين وبالتالي الغى قرار الادارة بالغاء تعيين المستدعي بذلك الحكم وهو ما انسحب على كافة اقران المستدعي كما سلف لنا الاشارة بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه ويعتبر حكم الهيئة العامة للمحكمة العليا بمثابة قانون واجب الاتباع والتطبيق فلا يقبل تنصل الجهة المدعى عليها منه وهي من اعتمدت عليه في اعادة المستدعي وغيره للعمل، كما ان القول بان المستدعي ضده لم يطعن بقرار مجلس الوزراء المذكور الذي حدد صرف الرواتب بتاريخ تعيين هو قول فيه مغالطات قانونية كون قرار مجلس الوزراء هو كاشف لحق الموظفين المذكورين وليس منشئ لهم من حيث الاثر المالي المترتب على حكم المحكمة العليا، فطالما الغي القرار المتضمن الغاء تعيين المدعي فيكون مستحقا للرواتب خلال الفترة الممتدة ما بين قرار فصله واعادة تعيينه وليس في هذا فصلا بالموضوع انما للرد على ما جاء في مرافعة المدعى عليهم وردهم على الاستئناف وكذلك تفنيدا لحكم محكمة الدرجة الاولى وما ساقته من تبرير في ردها للدعوى وقبول الطلب الصادر فيه الحكم المستانف.

ومن جهة اخرى فان القضاء الاداري في فلسطين وفق ما هو مستقر عليه اجتهاد محكمة العدل العليا والفقه القانوني هو قضاء الغاء ينحصر دوره في الغاء القرار الاداري المطعون فيه ولا يتعدى ذلك ويبقى الاختصاص الاصيل في المطالبات المدنية على الغاء القرار الاداري للقضاء المدني العادي.

ومن جهة ثالثة قانون دعاوى الحكومة وتعديلاته الصادرة بالعام 2014 نص على ان الدعاوى التي تسمع في مواجهة الدولة هي المتعلقة بمطالبات باموال غير منقولة او بنقود او التعويض عنها وبالتالي الدعوى من الدعاوى المسموعة قانونا وفق احكام قانون 25 لسنة 58 وتعديلاته وعليه تغدوا اسباب الاستئناف في مجملها ترد على الحكم المستانف مقبولاً.

لـــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ورد الطلب المدني رقم (99/2017) واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة بالدعوى.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الطرفين وافهم في 11/2/2019
 

الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

مربعنص

 

 

 

 

                                                                                                 القاضي حازم ادكيدك