الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قرار بقانون رقم (9) ...
العنوان
قرار بقانون رقم (9) لسنة 2007م بشأن مكافحة غسل الأموال
السنة
2007
الرقم
9
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
غسل الأموال
حالة التشريع
مُلغى
النص الكامل
تشريعات مترابطة
تعليمات رقم (1) لسنة 2022م بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالاعمال والمهن غير المالية المحددة
نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م.
قرار رقم (7) لسنة 2020 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعليمات رقم (1) لسنة 2019م بتعديل التعليمات رقم (3) لسنة 2016 م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين
تعليمات رقم (1) لسنة 2017م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالصرافين
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015م
تعليمات رقم (6) لسنة 2016م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
تعليمات رقم (4) لسنة 2016م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال.
تعليمات رقم (3) لسنة 2016م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين.
تعليمات رقم (1) لسنة 2016م بالإفصاح عن العملات أو السندات أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة عند مرورها عبر المعابر إلى أراضي الدولة - صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعليمات رقم (1) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال الخاصة بتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة - صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال