العنوان
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015م
السنة
2016
الرقم
13
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
غسل الأموال
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

القانون الأصلي
يشار إلى القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015م، لغايات هذا التعديل بالقانون الأصلي.

المادة (2)

تعديل المادة (2)
يعدل نص المادة (2) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي:
1. يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من قام بأي فعل من الأفعال الآتية:
‌أ. استبدال أو تحويل أو نقل الأموال من قبل أي شخص، وهو يعلم بأن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع لهذه الأموال، أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من التبعيات القانونية المترتبة على أفعاله.
‌ب. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو التصرف أو الحركة أو الملكية أو الحقوق المتعلقة بالأموال من قبل أي شخص يعلم أن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة.
‌ج. تملك الأموال أو حيازتها أو استخدامها من قبل أي شخص وهو يعلم في وقت الاستلام أن هذه الأموال هي متحصلات جريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع لهذه الأموال.
‌د. الاشتراك أو المساعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
2. يستخلص العلم أو النية أو الهدف باعتبارهم عناصر أساسية لازمة للجريمة من الظروف الواقعية والموضوعية، من أجل إثبات المصدر المستتر للمتحصلات، والذي لا يشترط الحصول على إدانة الجريمة الأصلية.
3. تعد جريمة غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم الأصلية سواء وقعت هذه الجرائم داخل دولة فلسطين أو خارجها، شريطة أن يكن الفعل مجرماً بموجب القانون الساري في البلد الذي وقعت فيه الجريمة، كما وتسري جريمة غسل الأموال على الأشخاص الذين اقترفوا أياً من تلك الجرائم.
4. يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص يقوم عمداً أو يشرع بأية وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم أو جمع أموال من مصدر مشروع أو غير مشروع بقصد استخدام أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً لصالح شخص إرهابي أو منظمة إرهابية أو جمعية أو جماعة إرهابية أو في ارتكاب أي من الأعمال الإرهابية.
5. تعتبر أي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة، جريمة تمويل الإرهاب حتى لو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعلياً لتنفيذ أو محاولة القيام به أو ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين أيا كان البلد الذي وقعت به محاولة العمل الإرهابي.
6. يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية:
‌أ. تجنيد أو تنظيم أو نقل أو إمداد أو تجهيز المقاتلين الإرهابين الأجانب، وتمويل تنقلاتهم ونشاطاتهم.
‌ب. السفر أو محاولة السفر من فلسطين إلى أي دولة خارج فلسطين بغرض ارتكاب أو تدبير أو المشاركة أو الإعداد لأعمال إرهابية أو التدريب أو تلقي التدريب على الأعمال الإرهابية.
‌ج. توفير أو جمع أموال بقصد أو بمعرفة بأنها ستستخدم لتمويل سفر أو تنقلات المقاتلين الأجانب أو تنظيم أو تسهيل سفرهم.
‌د. الدخول أو العبور إلى دولة فلسطين لأغراض متصلة بالأعمال الإرهابية.

المادة (3)

تعديل المادة (3)
يعدل نص المادة (3) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي:
يعد مالاً غير مشروع ومحلاً لجريمة غسل الأموال كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة أدناه:
1. المشاركة في جماعة إجرامية وجماعة نصب منظمة.
2. الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
3. الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء.
4. الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية.
5. الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر.
6. الاتجار غير المشروع في البضائع المسروقة وغيرها.
7. الرشوة والاختلاس.
8. الاحتيال.
9. تزوير وتقليد العملة.
10. التزوير وتزييف وقرصنة المنتجات أو البضائع.
11. الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام قانون البيئة.
12. القتل أو الإيذاء البليغ.
13. الخطف أو الاحتجاز أو أخذ الرهائن.
14. السطو والسرقة.
15. التهريب.
16. الابتزاز أو التهديد أو التهويل.
17. التزوير.
18. القرصنة الواقعة على الملاحة البحرية والجوية.
19. الجرائم المنصوص عليها في المواد (87، 88، 89، 99) من قانون الأوراق المالية النافذ.
20. جرائم الفساد.
21. الجرائم الضريبية.
22. البيع أو التسريب غير المشروع للأراضي بموجب التشريعات النافذة في فلسطين بما يشمل التوسط أو أي تصرف آخر يهدف إلى النقل غير المشروع لملكيتها، أو اقتطاع جزء من الأراضي لضمها إلى دول أجنبية.
23. إساءة الائتمان.
24. الجرائم المنصوص عليها في قانون الآثار المعمول به في فلسطين.
25. تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية.
26.القرصنة الإلكترونية بشتى أنواعها.

المادة (4)

تعديل المادة (35)
يعدل نص المادة (35) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي:
1. يلتزم أي شخص يدخل أو يخرج إلى أو من فلسطين بالإفصاح عما بحوزته من الأموال أو المستندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي تعادل قيمتها أو تتجاوز القيمة المحددة من اللجنة بموجب تعليمات تصدرها بهذا الشأن، وللسلطات الجمركية أن تطلب معلومات إضافية من الشخص عن مصدر الأموال أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والغرض من استخدامها أو نقلها وعليها تسجيل بيانات الإفصاح في قاعدة البيانات وتزويد الوحدة بها.
2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على عملية نقل الأموال أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة إلى داخل فلسطين من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة الشحن أو بأي وسيلة أخرى.

المادة (5)

تعديل المادة (36)
يعدل نص المادة (36) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي:
تتولى دائرة الجمارك القيام بما يلي:
1. ضبط أو حجز جزء من أو كل من الأموال أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة التي بحوزة الشخص عند الإفصاح أو الإقرار الكاذب أو الامتناع عن الإفصاح إذا تبين لها أنها تتضمن جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وعليها تمكين الوحدة من أية معلومات تطلبها.
2. صلاحيات التسليم المراقب بشأن مكافحة جرائم التهريب والكشف عنها.

المادة (6)

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (7)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (8)

النفاذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"

تشريعات مترابطة