المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015م

القانون الأصلي
يشار إلى القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015م، لغايات هذا التعديل بالقانون الأصلي.