المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015م

تعديل المادة (35)
يعدل نص المادة (35) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي:
1. يلتزم أي شخص يدخل أو يخرج إلى أو من فلسطين بالإفصاح عما بحوزته من الأموال أو المستندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي تعادل قيمتها أو تتجاوز القيمة المحددة من اللجنة بموجب تعليمات تصدرها بهذا الشأن، وللسلطات الجمركية أن تطلب معلومات إضافية من الشخص عن مصدر الأموال أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والغرض من استخدامها أو نقلها وعليها تسجيل بيانات الإفصاح في قاعدة البيانات وتزويد الوحدة بها.
2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على عملية نقل الأموال أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة إلى داخل فلسطين من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة الشحن أو بأي وسيلة أخرى.