المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015م

تعديل المادة (36)
يعدل نص المادة (36) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي:
تتولى دائرة الجمارك القيام بما يلي:
1. ضبط أو حجز جزء من أو كل من الأموال أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة التي بحوزة الشخص عند الإفصاح أو الإقرار الكاذب أو الامتناع عن الإفصاح إذا تبين لها أنها تتضمن جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وعليها تمكين الوحدة من أية معلومات تطلبها.
2. صلاحيات التسليم المراقب بشأن مكافحة جرائم التهريب والكشف عنها.