العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2021م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته.
السنة
2021
الرقم
7
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
الصناعة
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم الصناعات والحرف
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة