التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الحرف والصناعات لسنة 1956) ويقرأ مع قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة 14 "عدم جواز استخدام من لم يفحص طبيا" تعديل المادة 14 "تقييد الاستخدام"
تلغى الفقرة (3) من المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
3- يكون شكل الشهادة على حسب النموذج الذي يقرره وزير الصحة.
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزراء العدلية والدفاع والداخلية والزراعة والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.