المادة رقم 17 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

الاستعانة برأي المحكمة
يحق لهيئة التحكيم الاستعانة برأي المحكمة المختصة في أية نقطة قانونية تنشأ خلال نظر النزاع.