المادة رقم 18 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

إجراءات هيئة التحكيم
يجوز للأطراف الاتفاق على القواعد الإجرائية الواجب إتباعها من قبل هيئة التحكيم، فإن لم يتفقوا كان لهيئة التحكيم تطبيق الإجراءات المعمول بها في مكان إجراء التحكيم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية