المادة رقم 30 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

تعيين خبراء
يحق لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها تعيين خبير أو أكثر بشأن مسألة تحددها، وعلى كل طرف أن يقدم إلى الخبير كل ما لديه من معلومات أو مستندات متعلقة بهذه المسألة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية